السيد محمد الحسيني الشيرازي

69

إيصال الطالب إلى المكاسب

وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة . أقول : ان صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء . وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل . واطلاق الأخبار المتقدمة ، وتعذر الاستبراء